تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
بقي في المقام شئ وهو ان المحكي عن المفيد « 1 » والمرتضي « 2 » وسلار « 3 » انه يجب التتابع في الصوم من هذه الكفارة ، واستدلوا له بظهور الكتاب والسنة والفتاوي في أنه كفارة والأصل فيها اعتبار التتابع . وفيه : ان الأصل - اي اصالة البراءة عن وجوب التتابع - يقتضي عدمة ، بعد ما لم يدل على اعتبار التتابع في كل كفارة الا ما خرج ، بل دل الدليل على عدم اعتباره في غير كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين ، كخبر سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن ( ع ) في حديث : انما الصيام الذي لا يفرق : كفارة الظهار ، وكفارة الدم ، وكفارة اليمين « 4 » . فإنه بمفهوم الحصر يدل على عدم وجوب التتابع في غير تلك الموارد ومنها المقام . فالأظهر عدم اعتباره .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 435 . ( 2 ) الانتصار ص 251 . ( 3 ) المراسم العلوية ص 119 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 120 ح 1 / الوسائل ج 10 ص 342 ح 13561 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 166 | السيد محمد صادق الروحاني