تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
مندفعة : بأنه لا دخل للعلم فيه بل الموضوع هو العجز الواقعي . فان قيل : ان المعجوز عنه شهر وبدله تسعة ، فيجب صوم تسعة أيام . قلنا : ان الثمانية عشر بدل الشهرين ، لا ان التسعة بدل الشهر ، فما عن القواعد - من أن أقوى الاحتمالات وجوب تسعة ثم ما قدر ثم السقوط « 1 » - في غير محله .

كفارة فرخ النعامة

وفي فرخ النعامة قولان وروايتان : فعن المقنعة « 2 » والخلاف « 3 » والكافي « 4 » والمراسم « 5 » وجمل العلم والعمل « 6 » والسرائر « 7 » وغيرها ان فيها من صغار الإبل ، ونقل عن جملة من الكتب نقل رواية مرسلة به ، ولم يقف عليها المحققون من المتأخرين .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 458 . ( 2 ) المقنعة ص 436 . ( 3 ) الخلاف ج 2 ص 399 . ( 4 ) الكافي في الفقه للحلبي ص 206 . ( 5 ) المراسم العلوية ص 118 . ( 6 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 71 . ( 7 ) السرائر ج 1 ص 561 .