تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
وعن جمع من متأخري المتأخرين ان فيها مثل ما في النعامة ، والشاهد به صحيح أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ( ع ) في قوم حجاج محرمين أصابوا فراخ نعام فأكلوا جميعا ، قال ( ع ) : عليهم مكان كل فرخ اكلوه بدنة يشتركون فيهن ، فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال « 1 » . والأظهر هو الثاني ، للصحيح المؤيد باطلاق ما دل على أن في قتل النعامة الصادقة على فرخها نعامة . واما الخبر الذي استدل به للقول الأول . فيرده عدم العثور عليه . فان قيل إنه خبر مرسل منجبر ضعفه بفتوى من تقدمت الإشارة إليهم . توجه عليه ان من الجائز استناد المفتين به إلى ما مر من اعتبار جماعة المماثلة الشخصية استنادا إلى الآية الكريمة لا إلى الخبر ، فلا جابر لضعفه . واما اعتبار المماثلة الشخصية ، فقد مر فيه ، وعرفت عدم اعتبارها بل تقدم ان قوله تعالى : يحكم به ذوا عدل منكم « 2 » يدل بضميمة الاخبار على أن المثلية منوطة ببيان المعصوم ( ع ) .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 374 ح 2736 / الوسائل ج 13 ص 12 ح 17113 . ( 2 ) سورة المائدة آية 95 .