تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
جملة منها تدل على أن في قتله بقرة ، كصحيح حريز « 1 » ، وموثق أبي بصير « 2 » ، وخبر الكناني « 3 » ، المتقدمة في النعامة . وجملة أخرى منها تدل على أن فيه بدنة ، كصحاح يعقوب بن شعيب « 4 » ، وسليمان بن خالد « 5 » ، وأبي بصير « 6 » المتقدمة . وقد يجمع بين الطائفتين ، بحمل الثانية على الفضل . وفيه : انه إذا كان المأمور به البقرة فغيرها لا يكون مجزيا ، فكيف تحمل على الفضل . وقد يجمع بالحمل على التخيير . وفيه : انه ان كان المراد التخيير في المسألة الفرعية فهو ليس جمعا عرفيا ، وان كان المراد التخيير في المسألة الأصولية - اي التخيير في الأخذ بإحدى الطائفتين - فهو فرع التكافؤ وعدم الترجيح .
هامش
( 1 ) تقدم ص 154 من هذا الجزء . ( 2 ) تقدم ص 150 . ( 3 ) تقدم ص 132 . ( 4 ) تقدم ص 140 . ( 5 ) تقدم ص 138 . ( 6 ) تقدم ص 150 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 168 | السيد محمد صادق الروحاني