شرح
جملة منها تدل على أن في قتله بقرة ، كصحيح حريز « 1 » ، وموثق أبي بصير « 2 » ، وخبر الكناني « 3 » ، المتقدمة في النعامة .
وجملة أخرى منها تدل على أن فيه بدنة ، كصحاح يعقوب بن شعيب « 4 » ، وسليمان بن خالد « 5 » ، وأبي بصير « 6 » المتقدمة .
وقد يجمع بين الطائفتين ، بحمل الثانية على الفضل .
وفيه : انه إذا كان المأمور به البقرة فغيرها لا يكون مجزيا ، فكيف تحمل على الفضل .
وقد يجمع بالحمل على التخيير .
وفيه : انه ان كان المراد التخيير في المسألة الفرعية فهو ليس جمعا عرفيا ، وان كان المراد التخيير في المسألة الأصولية - اي التخيير في الأخذ بإحدى الطائفتين - فهو فرع التكافؤ وعدم الترجيح .
هامش
( 1 ) تقدم ص 154 من هذا الجزء .
( 2 ) تقدم ص 150 .
( 3 ) تقدم ص 132 .
( 4 ) تقدم ص 140 .
( 5 ) تقدم ص 138 .
( 6 ) تقدم ص 150 .