فان عجزصام ثمانية عشر يوما ،
شرح
وفيه : انه مع التصريح بما عرفت في النصوص ، وأيضا التصريح بان المراد من العدل عدل الطعام - لاحظ مرسل ابن بكير المتقدم - فما أفيد يشبه الاجتهاد في مقابل النص .
ولو انكسر نصف الصاع أو المد على القولين ، ففي المنتهى « 1 » : كان عليه صيام يوم كامل ، إلى أن قال : ولا نعلم فيه خلافا ، ومثله في التذكرة « 2 » : واستدل له بان صيام اليوم لا يتبعض ، والسقوط غير ممكن ، لشغل ذمته ، فيجب اكمال اليوم .
وفيه : ان المستفاد من النصوص ان صيام يوم بدل عن نصف الصاع أو المد .
وهو غير متحقق هنا ، فالمتجه السقوط ، ودعوى انه غير ممكن لشغل ذمته غير واضحة ، إذ الكلام في شغل الذمة فكيف يفرض ذلك ! فان تم الاجماع فهو ، والا فالأظهر السقوط
لو عجز عن صوم الستين
( فان عجز ) عن صوم الستين مثلا ( صام ثمانية عشر يوما ) كماهامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 821 ط . ق .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 345 ط . ق .