شرح
ولو كانت أقل - كما لو كانت اثنى عشر صاعا - فعن القواعد « 1 » : الأقرب الصوم ستين ، بل هو مقتضي اطلاق محكي المقنعة « 2 » والمراسم « 3 » وجمل العلم والعمل « 4 » .
وعن جماعة منهم المصنف في التذكرة « 5 » والمنتهى « 6 » انه ينقص من الصوم بنسبة نقص الطعام ، ففي المثال - بناءً على المختار من أنه لكل مد صوم يوم - يصوم ثمانية وأربعين يوما .
يشهد للثاني النصوص المتقدمة المصرحة بذلك ، لاحظ صحيح محمد بن مسلم « 7 » : فإن لم يكن عنده ، فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما .
واستدل للأول بالاحتياط ، لاحتمال عدل الصيد أو الجزاء لا الطعام ، ولا يعلم أن عدلهما يتناول ما دون الستين .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 458 .
( 2 ) المقنعة ص 435 .
( 3 ) المراسم العلوية ص 119 .
( 4 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 55 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 345 ط . ق .
( 6 ) منتهى المطلب ج 2 ص 821 ط . ق .
( 7 ) تقدم ص 148 .