تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
3 - في التذكرة « 1 » والمنتهي « 2 » ، وعن الشيخ في الجمل « 3 » والخلاف « 4 » ، وابن إدريس « 5 » ، ان كفارة جزاء الصيد على التخيير ، ولكن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة انها على الترتيب . واستدل للأول في التذكرة « 6 » بالآية الكريمةفَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً« 7 » بتقريب ان ( أو ) للتخيير . أضف اليه صحيح حريز عن الإمام الصادق ( ع ) كل شئ في القرآن ، أو فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء ، كل شئ في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا ، فالأول بالخيار « 8 » . وقد يستدل له بخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) عن قول
هامش
( 1 ) التذكرة ج 11 ص 403 ط . ج . ( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 821 ط . ق . ( 3 ) حكاه عنه في الجواهر ج 17 ص 34 . ( 4 ) الخلاف ج 2 ص 397 . ( 5 ) السرائر ج 1 ص 557 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 7 ص 464 . ( 7 ) سورة المائدة آية 95 . ( 8 ) التهذيب ج 5 ص 333 ح 60 / وسائل الشيعة ج 13 ص 165 ح 17494 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 154 | السيد محمد صادق الروحاني