تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
واضح ، واما صحيح المدين فهو مطلق بالنسبة إلى النعامة ، فيقيد اطلاقه بنصوص المد . فالأظهر هو الاجتزاء بالمد . وقد ظهر مما قدمناه انه لو زاد قيمتها عن ستين مدا يكون الزايد له ، واما لو نقصت ، فالظاهر كما مر عدم الخلاف في أنه لا يلزمه أيضا الاتمام من غير من اطلق الاطعام . وعن الخلاف « 1 » الاجماع على عدم وجوب الزايد . ويشهد به صحيح زرارة ومحمد ومرسل جميل « 2 » ، وبهما يقيد اطلاق ما دل اطعام ستين مسكينا . واما صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) عن قوله أو عدل ذلك صياما « 3 » قال ( ع ) : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به « 4 » الظاهر في عدم كون الزايد له فيحمل على إرادة الصدقة على الوجه المذكور في الصحاح الاخر .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ص 422 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 342 ح 98 / الوسائل ج 13 ص 8 ح 17104 ( 3 ) سورة المائدة آية 95 . ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 342 ح 97 / الوسائل ج 13 ص 11 ح 17112 .