شرح
واضح ، واما صحيح المدين فهو مطلق بالنسبة إلى النعامة ، فيقيد اطلاقه بنصوص المد .
فالأظهر هو الاجتزاء بالمد .
وقد ظهر مما قدمناه انه لو زاد قيمتها عن ستين مدا يكون الزايد له ، واما لو نقصت ، فالظاهر كما مر عدم الخلاف في أنه لا يلزمه أيضا الاتمام من غير من اطلق الاطعام .
وعن الخلاف « 1 » الاجماع على عدم وجوب الزايد .
ويشهد به صحيح زرارة ومحمد ومرسل جميل « 2 » ، وبهما يقيد اطلاق ما دل اطعام ستين مسكينا .
واما صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) عن قوله أو عدل ذلك صياما « 3 » قال ( ع ) : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به « 4 »
الظاهر في عدم كون الزايد له فيحمل على إرادة الصدقة على الوجه المذكور في الصحاح الاخر .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ص 422 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 342 ح 98 / الوسائل ج 13 ص 8 ح 17104
( 3 ) سورة المائدة آية 95 .
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 342 ح 97 / الوسائل ج 13 ص 11 ح 17112 .