تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح

تذييل

في بيان أمور : 1 - ان المحكي عن الحلبيين انه مع العجز عن البدنة ينتقل الفرض إلى الصوم « 1 » ، وحيث انه لا دليل عليه ومخالف للكتاب والسنة ، فيتعين حمل كلامهما على صورة العجز عن البدنة عينا وقيمة . 2 - ان خبر داود الرقي عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال ( ع ) : إذا لم يجد بدنة فسبع شياة ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما « 2 » وان حكي عن المقنع « 3 » والجامع « 4 » الفتوى بمضمونه ، لكنهما وافقا المشهور في المقام ، فلا بد من تقييد اطلاقه بنصوص الباب .
هامش
( 1 ) ولكن الوارد عن الحلبي : فإن كان المقتول نعامة ففيها بدنة فأن لم يجد فقيمتها ، فإن لم يجد فضّ القيمة على البر وصام لكل نصف صاع يوما الكافي في الفقه ص 205 / وعن ابن زهرة الحلبي : والمثل في النعامة بدنة بلا خلاف فإن لم يجد فقيمتها فإن لم يجد فضّ قيمة البدنة على البر وصام عن كل نصف صاع يوما بدليل الاجماع . . . غنية النزوع ص 162 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 385 ح 2 / الوسائل ج 13 ص 9 ح 17106 . ( 3 ) المقنع ص 248 . ( 4 ) الجامع للشرايع ص 188 - 189 .