شرح
وعلى الأول ، لو تلف ما وضعه ؟ فعن المصنف انه يلحق بالزكاة « 1 » المعزولة في عدم الضمان بغير تفريط ، لاتيانه بالواجب وأصالة البراءة من الاخراج ثانيا ، ونفي الحرج .
وفيه : ان الالحاق بالزكاة مع فرض الفرق بينهما من جهة تعلق الزكاة بالعين والفداء بالذمة غير صحيح ، واتيانه بالواجب ممنوع ، وأصالة البراءة لا مورد لها مع استصحاب البقاء في الذمة ، ونفي الحرج لم افهم وجه تطبيقه على المقام ، فالأظهر عدم الالحاق .
5 - قال في كنز العرفان : يجب ان يحكم في ذلك الجزاء بالمماثلة والتقويم ( ذوا عدل ) اي رجلان صالحان فقيهان عارفان بالصيد ومثله وقيمة مثله - ولو كان أحدهما القاتل جاز ان كان القتل خطأ ، ولا كذا لو كان عمدا ، لأنه فاسق ، انتهى « 2 » ، ومثله عن جامع الجوامع للطبرسي « 3 » ، والوجيزة « 4 » ، وحكاه في محكي مجمع البحرين « 5 » عن ابن عباس ، وعن المحقق الأردبيلي ( رحمة ا . . . عليه ) : ان اعتبار التعدد ينافي اعتبار الحكم ، إذ ليس
هامش
( 1 ) نفس المصدر السابق .
( 2 ) كنز العرفان ج 1 ص 325 .
( 3 ) جوامع الجامع ص 118 سطر 7 ط . ق .
( 4 ) حكاه عنه في الجواهر ج 20 ص 197 .
( 5 ) لم نجده في مجمع البحرين والظاهر أن مراده مجمع البيان للشيخ الطبرسي وقد ورد ذلك في المجلد 3 ص 420 .