تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
مسكينا كل مسكين مدا ، الحديث « 1 » ونحوهما غيرهما . وبعضها مطلق ، كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم المتقدم « 2 » . وعن كشف اللثام انه يحتمل الجمع بين النصوص باختلاف القيمة ، فان وفت بمدين تصدق بهما ، والا فمد على الكل أو على البعض « 3 » . واعترف هو بعدم القائل به ، ولكنه جمع تبرعي لا شاهد له . وفي الجواهر : يمكن ترجيح نصوص المدين ، من جهة تعارض حق الفقراء هنا ، إذ هو تفريق للموجود انتهى « 4 » . وفيه : انه إذا كان الواجب صرف جميع القيمة على كل تقدير تم ما أفيد ، وحيث انه لا يجب ذلك ، بل الواجب هو اطعام ستين مسكينا من قيمة الفداء والزايد له ، فلا يتم ذلك . وفي الرياض « 5 » : الجمع بحمل الظاهر على النص فيكتفي بالمد ، والمدان أفضل . والحق ان يقال : ان النصوص المطلقة تحمل على المقيدة وهو
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 343 ح 100 / الوسائل ج 13 ص 13 ح 17115 . ( 2 ) تقدم ص 148 . ( 3 ) كشف اللثام ج 1 ص 392 ط . ق . ( 4 ) جواهر الكلام ج 20 ص 196 . ( 5 ) رياض المسائل ج 1 ص 449 ط . ق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 151 | السيد محمد صادق الروحاني