تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شرح
بعد شهادة العدلين شئ الا ما جاء من الحلف في دعوى الدين على الميت ، فلا يبعد إرادة الشهادة من الحكم « 1 » ، انتهى . ويرد عليه : انه لا اثر في كتب الفروع لاعتبار شهادة العدلين في المثلية أيضا الا ما تسمعه في آخر الكفارات الضرورة ان المنصوص حكمه ما جاء في النص ، وغير المنصوص حكمه ضمان القيمة ، كذا في الجواهر « 2 » ، وهو حسن . فالحق ان يقال : ان الظاهر أن المراد بالآية الشريفة ان كون صيد مثليا يجب ان يهدي ما يكون مثله ، وما لا يكون مثليا يجب ما عين جزائه والا فيجب فيه القيمة ، لا بد فيه من حكم المعصوم ( ع ) وقد بينت جميع ذلك في نصوصنا والوجه في استظهار ذلك ان جملة من النصوص تدل على أن القراءة ( ذو عدل ) ، وفي جملة من الأخبار المعتبرة ان المراد به رسول الله ( ع ) والامام من بعده . لاحظ موثق زرارة عن أبي جعفر ( ع ) عن قول الله عز وجل اثنان يحكم به ذوا عدل منكم « 3 » قال ( ع ) : العدل رسول الله ( ع ) والامام من بعده ،
هامش
( 1 ) نقله عنه في الجواهر ج 20 ص 197 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 20 ص 197 . ( 3 ) سورة المائدة آية 95 .