شرح
بن عيينة وغيره ، ورواه الشيخ باسناده عن الكليني ، فالخبر ضعيف السند لا يعتمد عليه .
فالأظهر انه يفض على الطعام ، ودعوى انصرافه إلى البر كما ترى ، فالحق كفاية كل طعام يجزي في الكفارة .
واما الاجتزاء بالمد ، أو لزوم مدين ، فالنصوص الواردة مختلفة بالنسبة إلى ذلك ففي بعضها التصريح بمدين كصحيح أبي عبيدة المتقدم « 1 » .
وفي بعضها التصريح بكفاية المد ، كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش ، قال ( ع ) : عليه بدنة ، قال قلت : فإن لم يقدر على بدنة ؟ قال : فليطعم ستين مسكينا قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق ؟ .
قال : فليصم ثمانية عشر يوما ، والصدقة مد على كل مسكين ، الحديث « 2 » .
وصحيح معاوية بن عمار عنه ( ع ) : من أصاب شيئا فدائه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد ان يتصدق ، فعليه ان يطعم ستين
هامش
( 1 ) تقدم ص 148 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 385 ح 1 / الوسائل ج 13 ص 9 ح 17105 .