شرح
مسكينا ، وان كانت قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا ، لم يكن عليه الا قيمة البدنة « 1 » .
ومثله مرسل جميل عنه ( ع ) بلا تفاوت « 2 » ، ونحوها غيرها « 3 » .
وهناك رواية واحدة متضمنة لفضه على البر ، وهي رواية الزهري عن علي بن الحسين ( ع ) - في حديث - : أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري ؟
قال قلت : لا أدري ، قال ( ع ) : يقوم الصيد قيمة ، ثم يفض تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا ، فيصوم لكل نصف صاع يوما « 4 » ومثله ما عن الفقه الرضوي « 5 » .
ولو كانت الرواية معتبرة لزم تقييد الآية الكريمة والنصوص المطلقة بها الا انها ضعيفة ، واما الفقه الرضوي فلما مر مرارا من أنه لم يثبت كونه كتاب رواية فضلا عن اعتباره ، واما خبر الزهري فقد رواه الصدوق باسناده عن الزهري وفيه غمز ، ورواه الكليني بسند فيه ضعفاء كسفيان
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 364 ح 2823 / الوسائل ج 13 ص 11 ح 17111 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 342 ح 98 / الوسائل ج 13 ص 8 ح 17104
( 3 ) الوسائل ج 13 ص 8 باب 2 من أبواب كفارات الصيد .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 83 ح 1 / الوسائل ج 10 ص 367 ح 13618 .
( 5 ) فقه الرضا ص 201 باب الصوم .