تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
الصدوق « 1 » والعماني « 2 » وغيرهما « 3 » اختاروا ان لكل مسكين مدا ، وقواه الفاضل النراقي « 4 » . واما الاحكام المتفق عليها فالنصوص أيضا متفقة عليها ، كما ستمر عليك . واما المختلف فيها فمنها فض الثمن على البر ، فأكثر النصوص خالية عن البر ، بل متضمنة لفض الثمن على الطعام ، لاحظ صحيح أبي عبيدة عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا أصاب المحرم الصيد ، ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد ، قوم جزاؤه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما ، ثم جعل لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما « 5 » . وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) في محرم قتل نعامة ، قال ( ع ) : عليه بدنه ، فإن لم يجد فاطعام ستين مسكينا ، فان كانت قيمة البدنة أكثر من اطعام ستين مسكينا ، لم يزد على طعام ستين
هامش
( 1 ) إلا أن الصدوق في المقنع في باب الحج ص 239 اختار المدين . ( 2 ) حكاه عنه في المختلف ج 4 ص 92 . ( 3 ) كصاحب الرياض ج 1 ص 448 . ( 4 ) مستند الشيعة ج 13 ص 159 . ( 5 ) الكافي ج 4 ص 387 ح 10 / الوسائل ج 13 ص 8 ح 17103 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 148 | السيد محمد صادق الروحاني