شرح
أقول : ما ذكر متضمن لاحكام بعضها متفق عليه ، وبعضها مختلف فيه : فمن الأول أصل تقويم البدنة وفض ثمنها ، واطعام ستين مسكينا ، وان ما زاد له وما نقص لا يجب اتمامه .
ومن الثاني فض الثمن على البر ، فإنه وان ذكره جماعة ، الا ان المحكي عن المبسوط « 1 » والخلاف « 2 » والوسيلة « 3 » والجامع « 4 » مكان البر الطعام ، واختاره في المستند « 5 » .
وعن التذكرة « 6 » والمنتهى « 7 » الطعام المخرج الحنطة والشعير والتمر والزبيب .
ومنها أيضا لكل مسكين مدان ، فإنه وان كان اشهر « 8 » الا ان
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 339 .
( 2 ) الخلاف ج 2 ص 402 .
( 3 ) الوسيلة ص 167 .
( 4 ) الجامع للشرايع ص 189 .
( 5 ) مستند الشيعة ج 3 ص 159 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 7 ص 460 .
( 7 ) منتهى المطلب ص 833 ط . ق .
( 8 ) قال السيد طباطبائي : وأطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدين على الأشهر كما في كلام جمع . . . . رياض المسائل ج 1 ص 448 ط . ق .