تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
أقول : ما ذكر متضمن لاحكام بعضها متفق عليه ، وبعضها مختلف فيه : فمن الأول أصل تقويم البدنة وفض ثمنها ، واطعام ستين مسكينا ، وان ما زاد له وما نقص لا يجب اتمامه . ومن الثاني فض الثمن على البر ، فإنه وان ذكره جماعة ، الا ان المحكي عن المبسوط « 1 » والخلاف « 2 » والوسيلة « 3 » والجامع « 4 » مكان البر الطعام ، واختاره في المستند « 5 » . وعن التذكرة « 6 » والمنتهى « 7 » الطعام المخرج الحنطة والشعير والتمر والزبيب . ومنها أيضا لكل مسكين مدان ، فإنه وان كان اشهر « 8 » الا ان
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 339 . ( 2 ) الخلاف ج 2 ص 402 . ( 3 ) الوسيلة ص 167 . ( 4 ) الجامع للشرايع ص 189 . ( 5 ) مستند الشيعة ج 3 ص 159 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 7 ص 460 . ( 7 ) منتهى المطلب ص 833 ط . ق . ( 8 ) قال السيد طباطبائي : وأطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدين على الأشهر كما في كلام جمع . . . . رياض المسائل ج 1 ص 448 ط . ق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 147 | السيد محمد صادق الروحاني