ومع العجز يفض ثمن على البر ويطعم لكل مسكين مدان وما زاد عن ستين له ولا يجب عليه ما نقص عنه ،
شرح
ويرد عليه انه لو لم تكن الآية الشريفة مفسرة كان ما أفيد تاما من هذه الجهة ، ولكن قد فسرت في النصوص بان المراد بالمماثلة هي النوعية منها ومعه لا وجه لذلك .
لو عجز عن البدنة
( ومع العجز ) عن البدنة ( يفض ثمن على البر ويطعم ) ستين مسكينا ( لكل مسكين مدان وما زاد عن ستين ) مسكينا ( له ولا يجب عليه ما نقص عنه ) كما صرح بذلك كله غير واحد . وفي الحدائق « 1 » : هو قول الشيخ « 2 » ، وبه قال ابن إدريس « 3 » وابن البراج « 4 » ، وهو المشهور بين المتأخرين « 5 » ، انتهى .هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 15 ص 177 .
( 2 ) المقنع ص 246 / النهاية ص 222 / المبسوط ج 1 ص 339 .
( 3 ) السرائر ج 1 ص 556 .
( 4 ) المهذب ج 1 ص 222 و 227 .
( 5 ) كالمحقق الحلي في المختصر النافع ص 101 / والجامع للشرايع لابن سعيد الحلي ص 189 / والدروس ج 1 ص 354 / والمهذب البارع ج 2 ص 236 .