شرح
نعم ، هو منقول في الحدائق « 1 » عن المختلف ، وقبله ذكره ابن الجنيد قال : الاحتياط ان يكون جزاء الذكر من الصيد ذكرا من النعم ، وجزاء الأنثى أنثى ، والمسن مسنا ، والصغير صغيرا ، من الجنس الذي هو مثله في الجزاء ، فان تطوع بالأعلى منه سنا كان تعظيما لشعائر الله « 2 » ، واختاره ابن إدريس « 3 » أيضا ، وقواه في المختلف « 4 » .
وفي كنز العرفان : هل المماثلة شخصية فيفدي الصغير بالصغير والكبير بالكبير والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى ، أو نوعية فيجزي الصغير عن الكبير والذكر عن الأنثى ؟ احتمالان ، والثاني اظهر في الفتوى ، لكن الأفضل الأول لتيقن حصول البراءة « 5 » انتهى .
وكيف كان ، فقد استدل للأول بالآية الكريمةفَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ« 6 » . بتقريب ان مقتضي اطلاق المماثلة هي المماثلة من جميع الجهات .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 15 ص 177 .
( 2 ) حكاه عنه العلامة الحلي في المختلف ج 4 ص 102 / ذخيرة المعاد ج 3 ص 604 / وكتاب فتاوى ابن الجنيد ص 129 .
( 3 ) السرائر ج 1 ص 557 .
( 4 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 102 .
( 5 ) كنز العرفان ج 1 ص 324 .
( 6 ) سورة المائدة آية 95 .