تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
نعم ، هو منقول في الحدائق « 1 » عن المختلف ، وقبله ذكره ابن الجنيد قال : الاحتياط ان يكون جزاء الذكر من الصيد ذكرا من النعم ، وجزاء الأنثى أنثى ، والمسن مسنا ، والصغير صغيرا ، من الجنس الذي هو مثله في الجزاء ، فان تطوع بالأعلى منه سنا كان تعظيما لشعائر الله « 2 » ، واختاره ابن إدريس « 3 » أيضا ، وقواه في المختلف « 4 » . وفي كنز العرفان : هل المماثلة شخصية فيفدي الصغير بالصغير والكبير بالكبير والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى ، أو نوعية فيجزي الصغير عن الكبير والذكر عن الأنثى ؟ احتمالان ، والثاني اظهر في الفتوى ، لكن الأفضل الأول لتيقن حصول البراءة « 5 » انتهى . وكيف كان ، فقد استدل للأول بالآية الكريمةفَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ« 6 » . بتقريب ان مقتضي اطلاق المماثلة هي المماثلة من جميع الجهات .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 15 ص 177 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة الحلي في المختلف ج 4 ص 102 / ذخيرة المعاد ج 3 ص 604 / وكتاب فتاوى ابن الجنيد ص 129 . ( 3 ) السرائر ج 1 ص 557 . ( 4 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 102 . ( 5 ) كنز العرفان ج 1 ص 324 . ( 6 ) سورة المائدة آية 95 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 145 | السيد محمد صادق الروحاني