تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح
اسما لما يهدي اعتبر فيها السن المعتبر في الهدي « 1 » ، انتهى . الظاهر أنه يمكن ان يستدل لاعتبار ذلك السن بالنصوص الصحيحة ، منها المرتضوي : يجزي من البدن الثني ، ومن المعز الثني ، من الضأن الجذع « 2 » ، فان اطلاقها شامل للمقام .

[ المماثلة بين الصيد وفدائه ]

الثاني : قال في الجواهر : خلافا للمحكي عن التذكرة « 3 » ، فاعتبر المماثلة بين الصيد وفدائه ، ففي الصغير من الإبل ما في سنه ، وفي الكبير كذلك ، وفي الذكر ذكر ، وفي الأنثى أنثى ، ولم نقف له على دليل « 4 » ، انتهى . ولكن ليس في التذكرة ذلك « 5 » .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 1 ص 448 ط . ق . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 490 ح 7 / الوسائل ج 14 ص 105 ح 18714 . ( 3 ) حكاه عنه الحدائق الناضرة ج 15 ص 177 / ومسالك الأفهام ج 2 ص 415 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 20 ص 193 . ( 5 ) قد يستفاد ذلك من التذكرة فان العلامة الحلي بعدما ردّ القول بالقيمة في كسر بيض النعام وضعّف الحديث الذي استُشهد به على ذلك بالإرسال قال : ونمنع عدم المثل لأنه ليس المراد المثل الحقيقي والحديث مرسل لا اعتداد به . . . راجع تذكرة الفقهاء ج 1 ص 346 ط . ق ، هذا ولكن هناك قول صريح للعلامة الحلي بذلك وهو قوله : مسألة : يضمن الكبير من ذوات الأمثال بكبير والصغير بصغير وان ضمنه كبير كان أولى . . يضمن الذكر بمثله والأنثى بمثلها . . والصحيح بصحيح إجماعا والمعيب بمثله وان ضمنه بصحيح كان أحوط . . . تذكرة الفقهاء ج 1 ص 347 .