شرح
وعن كشف اللثام : لا مخالفة بينه وبين النصوص السابقة ، ولا بين القولين كما يظهر من المختلف ، إذ لا فرق بين الجزور والبدنة ، الا ان البدنة ما يحرز للهدي والجزور أعم من ذلك ، انتهى « 1 » .
فان ثبت ذلك فلا كلام ، وان كان مجملا يحمل على المبين وهو ما في النصوص السابقة ، وان ثبت انه أعم من البدنة يقيد اطلاقه بما تقدم ، وان كان مغايرا معها وقع التعارض بين النصوص ، ولا يصح الجمع بينها بالتخيير ، لان كلا من الطائفتين تدل على تعين ما تضمنته ، فالجمع بالتخيير ليس عرفيا ، فلا بد من الرجوع إلى المرجحات ، وهي تقتضي تقديم نصوص البدنة للشهرة واصحية السند .
فالمتحصل من ما ذكرناه تعين البدنة والمراد بها الإبل .
والأظهر كفاية غير ذوات الارحام ، وان كانت هي أفضل وأحوط .
تنبيهان :
ينبغي التنبيه على امرين :[ السن المعتبر ]
الأول : قال في الجواهر - وفاقا للرياض « 2 » - : انه لما كانت البدنةهامش
( 1 ) كشف الثام ج 1 ص 392 ط . ق .
( 2 ) جواهر الكلام ج 20 ص 193 .