تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
وعن كشف اللثام : لا مخالفة بينه وبين النصوص السابقة ، ولا بين القولين كما يظهر من المختلف ، إذ لا فرق بين الجزور والبدنة ، الا ان البدنة ما يحرز للهدي والجزور أعم من ذلك ، انتهى « 1 » . فان ثبت ذلك فلا كلام ، وان كان مجملا يحمل على المبين وهو ما في النصوص السابقة ، وان ثبت انه أعم من البدنة يقيد اطلاقه بما تقدم ، وان كان مغايرا معها وقع التعارض بين النصوص ، ولا يصح الجمع بينها بالتخيير ، لان كلا من الطائفتين تدل على تعين ما تضمنته ، فالجمع بالتخيير ليس عرفيا ، فلا بد من الرجوع إلى المرجحات ، وهي تقتضي تقديم نصوص البدنة للشهرة واصحية السند . فالمتحصل من ما ذكرناه تعين البدنة والمراد بها الإبل . والأظهر كفاية غير ذوات الارحام ، وان كانت هي أفضل وأحوط .

تنبيهان :

ينبغي التنبيه على امرين :

[ السن المعتبر ]

الأول : قال في الجواهر - وفاقا للرياض « 2 » - : انه لما كانت البدنة
هامش
( 1 ) كشف الثام ج 1 ص 392 ط . ق . ( 2 ) جواهر الكلام ج 20 ص 193 .