تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
اختصاص للنص بالبدن التي يضحي بها ، فمقتضي اطلاقها اجزاء الذكورة أيضا . وبإزاء ما تقدم من نصوص البدنة خبر أبي الصباح عن الإمام الصادق ( ع ) في قوله تعالى وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ « 1 » ، قال : في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور « 2 » . وافتى بما تضمنه في محكى النهاية « 3 » والمبسوط « 4 » والسراير « 5 » ، ووجود محمد بن أبي الفضيل في السند لا يضر لأنه حسن اقلا ، ولكن لم يثبت مخالفته لما سبق . قال في المنتهى : وقد ثبت ان جماعة من الصحابة حكموا في النعامة ببدنة ، وهو قول علمائنا أجمع ، فمن قتل نعامة وهو محرم وجب عليه جزور انتهى « 6 » ، وظاهر ذلك اتحادهما .
هامش
( 1 ) سورة المائدة آية 95 . ( 2 ) الوسائل ج 13 ص 6 ح 17098 . ( 3 ) النهاية ص 222 . ( 4 ) المبسوط ج 1 ص 339 - 340 . ( 5 ) حكاه عنهم الجواهر ج 20 ص 190 . ( 6 ) منتهى المطلب ج 2 ص 820 ط . ق .