تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
لصحيح حريز عن أبي عبد الله ( ع ) في قول الله عز وجل : فجزاء مثل ما قتل من النعم قال : في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة « 1 » . وصحيح سليمان بن خالد ، قال أبو عبد الله ( ع ) : في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته « 2 » . وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( ع ) : قلت له : المحرم يقتل نعامة ؟ قال : عليه بدنة من الإبل قلت : يقتل حمار وحش ؟ قال : عليه ، بدنة قلت : فالبقرة ؟ قال : بقرة « 3 » . وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عنه ( ع ) في محرم قتل نعامة ، قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فاطعام ستين مسكينا ، فان كانت قيمة البدنة أكثر من اطعام ستين مسكينا ، لم يزد على اطعام ستين مسكينا ، وان كانت قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا ، لم يكن عليه الا قيمة البدنة « 4 » ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 341 ح 94 / الوسائل ج 13 ص 5 ح 17096 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 341 ح 95 / الوسائل ج 13 ص 5 ح 17097 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 386 ح 4 / الوسائل ج 13 ص 6 ح 17099 . ( 4 ) الفقيه ج 2 ص 364 ح 2723 / الوسائل ج 13 ص 11 ح 17111 .