تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
الباب الخامس : في كفارات الاحرام : وفيه فصلان : الأول : في كفارات الصيد وهو الحيوان المحلل الممتنع في البر ، ويجوز صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه والدجاج الحبشي .
شرح
الباب الخامس :

في كفارات الاحرام

( وفيه فصلان : الأول : في كفارات الصيد ) وقد مر في الباب الرابع في مبحث لزوم ترك الصيد « 1 » انه الحيوان الممتنع في البر ، أعم من مأكول اللحم وغيره . فما في المتن قال : ( وهو الحيوان المحلل الممتنع في البر ) غير تام . ( و ) مر هناك انه ( يجوز صيد البحر وهو ما ) يعيش في البحر ، أو ( يبيض ويفرخ فيه ) ان كان مما يعيش فيهما . ( و ) مثله في الجواز ( الدجاج الحبشي ) المسمى بالسندي والغرغر ، وعن المسالك : انه طائر اغبر اللون في قدر الدجاج أصله من البحر « 2 » .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 10 ص 328 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 15 ص 224 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 410 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 136 | السيد محمد صادق الروحاني