تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
واستعمال الرياحين ، ويجوز حك الجسد والسواك ما لم يدم .
شرح
يلبي المحرم « 1 » المنجبر بما عرفت فلم أقف عليه في كتب الأحاديث ، وعلى فرض ثبوته وانجبار ضعفه كما افاده ( رحمة ا . . . عليه ) فغير ظاهر الدلالة على المقام ، لأنه غير ظاهر في التلبية إذا دعاه داع . اللهم الا ان يقال : ان التلبية اما تكون تلبية لله تعالى المأمور بها ، أو إذا دعاه داع ، والمراد من الخبر ليس هو الأولى قطعا ، فلا محالة يراد منه الثانية ، ولعل ذلك - بضميمة تسالم الأصحاب على عدم الحرمة إذا لم ينقل القول بها الا عن ظاهر التهذيب - يكون كافيا في الحكم بالجواز والكراهة . ( و ) اما ( استعمال الرياحين ) فقد تقدم الكلام فيه في مسألة استعمال الطيب « 2 » ، وعرفت ان الأظهر حرمته ( و ) قد مر هناك بيان الريحان موضوعا ، كما أنه قد تقدم في مبحث المكروهات انه ( يجوز حك الجسد والسواك ما لم يدم ) « 3 » ومع الادماء يكرهان .
هامش
( 1 ) لا يجد بهذا اللفظ والموجود في الفقيه ج 2 ص 326 ح 2582 لا بأس ان يلبي الجنب ولعله تصحيف عنه ، والمراد بالتلبية فيه انما هي التلبية الموظفة بعد الاحرام لا تلبية المنادي ، والمراد التنبيه على أن الجنابة لا تمنع في الآيتان بالتلبية من هنا فقد أورد كل من الوافي والوسائل ، هذا الخبر من اخبار تلبية الحج ، وقد أورده العاملي في الوسائل ج 12 ص 388 ح 16580 . ( 2 ) فقه الصادق ج 10 ص 414 من ط . ق ومن هذه الطبعة ج 15 ص 348 . ( 3 ) تقدم صفحة 111 .