تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
ففي النعامة بدنة .
شرح
وكيف كان ، فلا اشكال في جوازه ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض « 1 » ، ويشهد به نصوص كثيرة ، كصحيح معاوية سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الدجاج الحبشي ، فقال ( ع ) : ليس من الصيد ، انما الصيد ما طار بين السماء والأرض وصف « 2 » ونحوه غيره من الاخبار . وقد مر الكلام في ذلك ، انما الكلام في المقام في خصوص ما يترتب على الصيد من الكفارة ، وفيه قسمان : الأول : ما لكفارته بدل بالخصوص وفيه مباحث : اما الأول :

كفارة قتل النعامة

( ففي النعامة ) وهي مثل البدنة في الصورة ، وفي قتلها ( بدنة ) بلا خلاف فيه على فرض شمول البدنة للجزور ، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر « 3 » ، وفي المنتهى : وهو قول علمائنا أجمع « 4 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 20 ص 173 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 367 ح 193 / الوسائل ج 13 ص 80 ح 17281 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 20 ص 190 . ( 4 ) منتهى المطلب ج 2 ص 820 ط . ق .