تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
واما تلبية المنادي ، فظاهر بعض النصوص ، حرمتها ، لاحظ خبر حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ( ع ) : ليس للمحرم ان يلبي من دعاه حتى يقضي احرامه ، قلت : كيف يقول ؟ قال ( ع ) : يقول : يا سعد « 1 » ومثله ، المرسل « 2 » . ومرسل أبي إسحاق عن علي بن الحسين ( ع ) : إذا احرم الرجل فناداه الرجل فلا يجيبه بالتلبية ، لأنه قد أجاب الله بالتلبية في الاحرام « 3 » . وأفتى بها الشيخ في محكي التهذيب « 4 » . ومرسل الصدوق قال الصادق ( ع ) : يكره للرجل ان يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم « 5 » ، لا يصلح لان يكون قرينة صارفة لظهور النهي في الحرمة ، لما عرفت مرارا ان الكراهة في الاخبار أعم من الكراهة المصطلحة . واما ما في الجواهر « 6 » : وفي آخر عن أبي جعفر ( ع ) : لا بأس ان
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 366 ح 4 / الوسائل ج 12 ص 561 ح 17085 . ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 326 ح 2583 / الوسائل ج 12 ص 561 ح 17086 . ( 3 ) المستدرك ج 9 ص 246 ح 10821 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 386 . ( 5 ) انظر التعليقة رقم 2 من هذه الصفحة . ( 6 ) جواهر الكلام ج 18 ص 433 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 134 | السيد محمد صادق الروحاني