شرح
واما تلبية المنادي ، فظاهر بعض النصوص ، حرمتها ، لاحظ خبر حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ( ع ) : ليس للمحرم ان يلبي من دعاه حتى يقضي احرامه ، قلت : كيف يقول ؟ قال ( ع ) : يقول : يا سعد « 1 » ومثله ، المرسل « 2 » .
ومرسل أبي إسحاق عن علي بن الحسين ( ع ) : إذا احرم الرجل فناداه الرجل فلا يجيبه بالتلبية ، لأنه قد أجاب الله بالتلبية في الاحرام « 3 » .
وأفتى بها الشيخ في محكي التهذيب « 4 » .
ومرسل الصدوق قال الصادق ( ع ) : يكره للرجل ان يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم « 5 » ، لا يصلح لان يكون قرينة صارفة لظهور النهي في الحرمة ، لما عرفت مرارا ان الكراهة في الاخبار أعم من الكراهة المصطلحة .
واما ما في الجواهر « 6 » : وفي آخر عن أبي جعفر ( ع ) : لا بأس ان
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 366 ح 4 / الوسائل ج 12 ص 561 ح 17085 .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 326 ح 2583 / الوسائل ج 12 ص 561 ح 17086 .
( 3 ) المستدرك ج 9 ص 246 ح 10821 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 386 .
( 5 ) انظر التعليقة رقم 2 من هذه الصفحة .
( 6 ) جواهر الكلام ج 18 ص 433 .