ودخول الحمام وتلبية المنادي ،
شرح
ولكن الخبر مختص بالتزيين للزوج ، ولا محذور في كراهة ذلك بالخصوص ، وقد تقدم في مسألة لبس المرأة الحلي ان خبر نضر بن سويد يتضمن النهي عن الحلي تزين به لزوجها وان ذلك حرام ، ومثل الحلي الحناء ، والخبر يدل على جواز ذلك عند خوف الشقاق ، وعليه فلا دليل على كراهة الحناء للزينة للنساء مطلقا ، فالأظهر عدم الكراهة .
فلا مورد للبحث في أنه هل يكون مكروها على الرجال أيضا لقاعدة الاشتراك كما افاده صاحب الجواهر ( رحمة ا . . . عليه ) « 1 » ، أو لالغاء خصوصية المرأة وان ذكرها من باب المثال كما عن غيره .
كما لا مورد للكلام في أنه هل يعم الكراهة ما لو استعملت الحناء قبل الاحرام مع بقاء اثره إلى حين الاحرام .
( و ) من ما يكره ( دخول الحمام وتلبية المنادي ) بلا خلاف في الأول ، كما في الجواهر : ويشهد به فيه خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) عن المحرم يدخل الحمام ، قال : ( ع ) لا يدخل « 2 » ، المحمول على الكراهة ، لصحيح معاوية المتقدم : لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 430 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 386 ح 262 / الوسائل ج 12 ص 537 ح 17014 .