تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
والحناء للزينة ،
شرح

استعمال الحناء للزينة

( و ) مما وقع الخلاف في حرمته وكراهته استعمال ( الحناء للزينة ) ، فعن المقنعة « 1 » والاقتصاد « 2 » والمنتهى « 3 » والمختلف « 4 » والمسالك « 5 » حرمته ، وعن الأكثر انه مكروه « 6 » . واستدل للحرمة بتعليل المنع عن النظر والمرآة والاكتحال بالسواد بأنهما زينة ، بل مقتضاه الحرمة وان لم يقصد به الزينة ، لعدم توقف صدقها على القصد ولكن صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) سألته ، عن الحناء ؟
هامش
( 1 ) المقنعة للشيخ المفيد ص 432 قوله ما يجب على المحرم اجتنابه . . . . والزينة . . . . ( 2 ) الاقتصاد ص 301 قوله . . . ولا بتزين بزينة ( 3 ) منتهى المطلب ج 2 ص 811 ط . ق لكنه قال ويكره . . . واستعمال الحناء للزينة والنقاب للمرآة على اشكال . . . . . ( 4 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 76 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 268 . ( 6 ) ابن سعيد الحلي في الجامع للشرايع ص 185 / الشيخ في النهاية ص 219 / المبسوط ج 1 ص 320 / ابن إدريس في السرائر ج 1 ص 546 / العلامة الحلي في شرائع الاسلام ج 1 ص 187 / العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 4 ص 76 قال : المشهور كراهة استعمال الحناء للزينة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 131 | السيد محمد صادق الروحاني