شرح
وهو قرينة على أن الحد المذكور ليس لزوميا بالنسبة إلى الأزيد .
وصحيح حريز عنه ( ع ) : المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن « 1 » .
وصحيح زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : ان المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها « 2 » ونحوها غيرها .
وهذه النصوص قد عمل بها الأصحاب ، وعن التذكرة : ان الاسدال جائز عند علمائنا أجمع ، وهو قول عامة أهل العلم « 3 » .
وعن كشف اللثام - بعد ان أوجبه للستر قال : اما جواز الاسدال بل وجوبه فمع الاجماع ، لأنها عورة يلزمها الستر من الرجال الأجانب « 4 » .
وبالجملة ظاهر النصوص هو لزوم الاسدال ، ولا ينافي ذلك ما في كتاب النكاح من الخلاف « 5 » في وجوب ان تستر وجهها ، فإنه يمكن ان يكون ذلك من احكام الاحرام ، فلا وجه لرفع اليد عن ظهور الروايات في الوجوب .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 342 ح 2625 / الوسائل ج 12 ص 495 ح 16881 .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 356 ح 2688 / الوسائل ج 12 ص 495 ح 16882 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 7 ص 338 ط . ق .
( 4 ) كشف اللثام ج 1 ص 332 ط . ق .
( 5 ) الخلاف ج 4 ص 248 .