تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
شرح
وهو قرينة على أن الحد المذكور ليس لزوميا بالنسبة إلى الأزيد . وصحيح حريز عنه ( ع ) : المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن « 1 » . وصحيح زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : ان المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها « 2 » ونحوها غيرها . وهذه النصوص قد عمل بها الأصحاب ، وعن التذكرة : ان الاسدال جائز عند علمائنا أجمع ، وهو قول عامة أهل العلم « 3 » . وعن كشف اللثام - بعد ان أوجبه للستر قال : اما جواز الاسدال بل وجوبه فمع الاجماع ، لأنها عورة يلزمها الستر من الرجال الأجانب « 4 » . وبالجملة ظاهر النصوص هو لزوم الاسدال ، ولا ينافي ذلك ما في كتاب النكاح من الخلاف « 5 » في وجوب ان تستر وجهها ، فإنه يمكن ان يكون ذلك من احكام الاحرام ، فلا وجه لرفع اليد عن ظهور الروايات في الوجوب .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 342 ح 2625 / الوسائل ج 12 ص 495 ح 16881 . ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 356 ح 2688 / الوسائل ج 12 ص 495 ح 16882 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 7 ص 338 ط . ق . ( 4 ) كشف اللثام ج 1 ص 332 ط . ق . ( 5 ) الخلاف ج 4 ص 248 .