شرح
ولكن دلالته على ذلك تتوقف على ثبوت المفهوم لغير الشرط ولا نقول به .
فتحصل انه لا دليل على حرمة ان تغطي المحرمة وجهها ، ولا على وجوب كشفه ، وانما الدليل تضمن النهي عن النقاب ، كما افاده سيد المدارك ( رحمة ا . . . عليه ) « 1 » .
فان قيل : من الضروري عدم الخصوصية للنقاب ، بل المراد ان لا تغطي الوجه .
قلنا : انه من الممكن ان يكون وجه المرأة كبدن الرجل كله ، فكما ان الشارع الاقدس نهى عن لبس ثياب مخصوصة وامر بلبس ثوبي الاحرام ، ولا سبيل هناك إلى أن يقال إن المستفاد من ما دل على حرمة لبس القميص وما شاكل لزوم كونه عريانا فيعارض تلك النصوص مع ما دل على لزوم لبس الثوبين .
كذلك لا سبيل في المقام إلى دعوى ان المستفاد من حرمة النقاب أو المروحة لزوم كون وجهها مكشوفا ، أو انه يحرم تغطية الوجه عليها ، كي تعارض هذه النصوص مع ما سيجئ من النصوص .
وبالجملة المستفاد من هذه النصوص هو حرمة النقاب والبرقع .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 361 .