شرح
وفي المقام طوائف أخرى من الاخبار .
منها : ما دل على لزوم ان تتستر من الأجنبي ، كموثق سماعة عن أبي عبد الله ، انه سألة عن المحرمة ، فقال : ان مربها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس « 1 » .
ولعله من هذه الطائفة صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) ، أنه قال : تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة « 2 » .
ومنها : ما دل على أنها تسدل ثوبها إلى طرف الأنف الاعلى ، أو إلى الفم أو الذقن أو النحر ، كصحيح عيص ، قال أبو عبد الله ( ع ) : كره النقاب ، يعني للمرأة ، المحرمة ، وقال : تسدل الثوب على وجهها ، قلت : حد ذلك إلى اين ؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر « 3 » .
وصحيح الحلبي - المتقدم « 4 » - فقد حكم فيه ( ع ) بأنها تسدل ثوبها إلى عينها ، وكان الراوي فهم منه عدم جواز الأزيد ، وسأل : تبلغ فمها ، قال ( ع ) : نعم .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 344 ح 2635 / الوسائل ج 12 ص 368 ح 16531 .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 342 ح 2626 / الوسائل ج 12 ص 495 ح 16883 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 344 ح 1 / الوسائل ج 12 ص 493 ح 16877 .
( 4 ) تقدم صفحة 122 .