شرح
وخبر أبي عيينة ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) ما يحل للمرأة ان تلبس وهي مرحمة ، فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير . . . الخ « 1 » .
الطائفة الثالثة : ما توهم دلالته على كراهة النقاب ، كصحيح عيص بن القاسم ، قال أبو عبد الله ( ع ) في حديث : كره النقاب ، يعني للمرأة المحرمة . . . الخ « 2 » .
وخبر ابن أبي العلاء عنه ( ع ) : انه كره للمحرمة البرقع والقفازين « 3 » .
بناءً على ارادته من البرقع .
ولكن الكراهة في الاخبار أعم من الكراهة المصطلحة وقابلة لإرادة الحرمة منها ، فإذا انضمت هذه النصوص إلى ما تقدم يكون المستفاد من المجموع حرمة النقاب للمرأة .
الطائفة الرابعة : ما توهم دلالته على حرمة التغطية ، كصحيح زرارة : المرأة المحرمة لا بأس بان تغطي وجهها كله عند النوم « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 345 ح 6 / الوسائل ج 12 ص 367 ح 16527 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 344 ح 1 / الوسائل ج 12 ص 493 ح 16877 .
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 344 ح 2630 / الوسائل ج 12 ص 367 ح 16530 .
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 307 ح 49 / الوسائل ج 12 ص 510 ح 16932 .