تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
الطائفة الثانية : ما تضمن النهي عن النقاب ، منها ما ذكر . ومنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : مر أبو جعفر ( ع ) بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال : احرمي واسفري وارخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنك ان تنقبت لم يتغير لونك ، فقال له رجل : إلى اين ترخيه ؟ قال : تغطي عينها ، قال قلت : تبلغ فمها ؟ قال : نعم « 1 » . ولا يستفاد من هذا الخبر سوى عدم جواز النقاب ، واما حرمة تغطية وجهها ووجوب الاسفار فلا يستفادان منه ، بل يدل على جواز تغطية معظم الوجه وهو من أعلاه إلى الفم . ومنها : خبر البزنطي عن أبي الحسن ( ع ) ، قال : مر أبو جعفر ( ع ) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة ، فأماط بنفسه عن وجهها « 2 » . قد استدل بهذا الخبر على حرمة التغطية ووجوب الاسفار ، ولكنه بيان فعل مجمل غير معلوم الوجه ، ولعل في المروحة - وهي على ما في مجمع البحرين « 3 » : والمروحة بالكسر آلة يتروح بها ، يقال : تروحت بالمروحة ، كأنه من الطيب ، لان الريح تلين به وتطيب بعد ان لم تكن كذلك - خصوصية .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 344 ح 3 / الوسائل ج 12 ص 494 ح 16878 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 346 ح 9 / الوسائل ج 12 ص 494 ح 16879 . ( 3 ) مجمع البحرين ج 2 ص 246 باب الراء .