تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
وقد تكرر دعوى الاجماع في كلماتهم على حرمة التغطية « 1 » ، بل في المنتهى انه قول علماء الأمصار « 2 » ، ومع ذلك فقد حكموا بجواز ان تسدل قناعها على رأسها إلى طرف أنفها أو إلى ذقنها أو النحر ، وفي المستند ان المسألة تعد من المشكلات « 3 » . فالأولى صرف عنان الكلام إلى بيان ما يستفاد من النصوص ، ونخبة القول في ذلك ان النصوص طوائف . الأولى : ما تضمن ان احرام المرأة في وجهها ، واحرام الرجل في رأسه ، كصحيح عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه ( ع ) : المحرمة لا تتنقب ، لان احرام المرأة في وجهها ، واحرام الرجل في رأسه « 4 » . والمستفاد من هذا التعليل مع قطع النظر عن قوله : لا تتنقب ، ليس لزوم كشف وجهها لعدم كون ذلك معنى الاحرام ، بل غاية ما يدل عليه ان محل الاحرام هو الوجه ، واما كيفية الاحرام فلا بد من الرجوع إلى الأدلة الأخر .
هامش
( 1 ) الذخيرة ص 599 / منتهى المطلب ج 2 ص 790 / مدارك الأحكام ج 7 ص 378 / تذكرة الفقهاء ج 7 ص 337 / المفاتيح ج 1 ص 333 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 790 . ( 3 ) مستند الشيعة ج 12 ص 40 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 345 ح 7 / الوسائل ج 12 ص 16876 493 .