تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
والنقاب للمرأة ،
شرح
هناك قولا بالحرمة ، لا إلى القول بعدم الكراهة ، وقد عرفت تفصيل القول في كل واحد منها .

النقاب للمرأة

( و ) مما حكم جماعة بكراهته « 1 » ( النقاب للمرأة ) والمنسوب إلى الأكثر « 2 » حرمته ، وظاهر التذكرة « 3 » الاجماع على حرمته . وكلمات الفقهاء في هذه المسألة ومسألة تغطية المرأة وجهها في الاحرام مختلفة ، فبعضهم جعلهما واحدة وحكم بحرمتهما ، وبعضهم كالمصنف ( رحمة ا . . . عليه ) في القواعد « 4 » جزم بحرمة التغطية وكراهة النقاب ، والشهيد في محكي الدروس « 5 » حكم بحرمة كل منهما مستقلا ،
هامش
( 1 ) كالشيخ الصدوق في المقنع ص 229 / والعلامة الحلي في المختلف ج 1 ص 344 ط . ق / والفاضل الهندي في كشف الللثام ج 1 ص 319 . ( 2 ) كالعلامة الحلي في تذكرة الفقهاء ج 7 ص 339 ط . ج / ابن سعيد الحلي في الجامع للشرايع ص 184 / والدروس ج 1 ص 380 / مدارك الأحكام ج 7 ص 378 قال : القول في تحريم النقاب للمرآة مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً . . . . . . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 7 ص 337 . ( 4 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 424 . ( 5 ) الدروس الشرعية ج 1 ص 380 .