على أحد القولين في ذلك كله
شرح
وقد نسب إلى الحلبيين « 1 » تحريم اشتهار السلاح أيضا ، وان لم يكن معه لبس ولا حمل يصدق انه متسلح ، بل كان معلقا على دابة ونحوها .
واستدل له بخبر الأربعمائة المروي عن الخصال : لا تخر جوابا لسيوف إلى الحرم « 2 » .
وصحيح حريز أو حسنه : لا ينبغي ان يدخل الحرم بسلاح ، الا ان يدخله في جوالق أو يغيبه « 3 » .
وخبر أبي بصير عنه ( ع ) : لا بأس ان يخرج بالسلاح من بلده ، ولكن إذا دخل مكة لم يظهره « 4 » .
ولكن لعدم القائل بالحرمة ، وللفظ : لا ينبغي في خبر حريز ، تحمل النصوص على الكراهة كما في الجواهر « 5 » .
والمصنف ( رحمة ا . . . عليه ) بعد ما ذكر عدة أمور في المكروهات وقد عرفت ان بعضها حرام ، قال : ( على أحد القولين في ذلك كله ) ونظره إلى أن
هامش
( 1 ) نسبه لهما صاحب الجواهر ج 18 ص 423 .
( 2 ) الخصال ج 2 ص 616 / الوسائل ج 13 ص 257 ح 17685 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 228 ح 1 / الوسائل ج 13 ص 256 ح 17683 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 288 ح 2 / الوسائل ج 13 ص 256 ح 17684 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 18 ص 423 .