شرح
ويشهد للثاني جملة من النصوص : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : [ ان ] المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفارة عليه « 1 » .
وصحيح عبد الله ابن سنان عنه ( ع ) أيحمل السلاح المحرم ؟ فقال ( ع ) : إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح « 2 » .
وخبر زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : لا بأس بان يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو « 3 » .
واستدل للكراهة وعدم الحرمة بوجوه : أحدها ما في المنتهى « 4 » ، قال : احتجاجهم مأخوذ من دليل الخطاب ، وهو ضعيف عندنا ، انتهى وفيه انه من مفهوم الشرط ، وهو حجة عنده وعند أكثر المحققين .
ثانيها ما افاده سيد المدارك ( رحمة ا . . . عليه ) ، وهو : ان الشرط وان كان له المفهوم الا انه فيما إذا لم يظهر للتعليق وجه ، سوى نفي الحكم عما عدا محل الشرط ، وهنا ليس كذلك ، إذ لا يبعد ان يكون التعليق باعتبار عدم
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 387 ح 264 / الوسائل ج 12 ص 504 ح 16911 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 387 ح 265 / الوسائل ج 12 ص 504 ح 16912 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 347 ح 4 / الوسائل ج 12 ص 504 ح 16914 .
( 4 ) منتهى المطلب ج 2 ص 811 ط . ق .