تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
ولبس السلاح اختيارا
شرح
الا ان الظاهر ، كما افاده صاحب الجواهر « 1 » ( رحمة ا . . . عليه ) ، تسالم الأصحاب على عدم حرمته ، ولا جله يحمل النهي على الكراهة .

لبس السلاح اختيارا

( و ) مما وقع فيه الخلاف ( لبس السلاح اختيارا ) ، فمختار المصنف ( رحمة ا . . . عليه ) في جملة من كتبه « 2 » والمحقق في الشرايع « 3 » وتبعهما غيرهما « 4 » هو الكراهة . والمشهور بين الأصحاب « 5 » هو الحرمة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 431 . ( 2 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 115 قوله : الأقرب عندي كراهة لبس السّلاح ، وفي التذكرة ج 7 ص 303 ، بعد ذكره حرمة لبسه قال : وقيل يكره للأصل . ( 3 ) شرايع الاسلام ج 1 ص 186 . ( 4 ) رياض المسائل ج 6 ص 313 / مجمع الفائدة والبرهان ج 6 ص 352 / ( 5 ) كالشيخ الطوسي في النهاية ص 222 / والمبسوط ج 1 ص 322 / ابن إدريس الحلي في السرائر ج 1 ص 548 / العلامة الحلي في المختلف ج 4 ص 80 قال : مسألة : المشهور تحريم لبس السلاح لغير ضرورة قاله الشيخ في المبسوط والنهاية وبه قال أبو الصلاح وابن البرّاج وابن حمزة وابن إدريس . . / والحلبي في الكافي في الفقه ص 203 والقاضي في المهذب ج 1 ص 221 / وابن حمزة في الوسيلة ص 162 .