شرح
وبعضها ظاهر في الكراهة ، كخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن المحرم ، هل يصلح له ان يستاك ؟
قال ( ع ) : لا بأس ، ولا ينبغي ان يدمي فيه « 1 » .
ولكن الأخير غير ظاهر في الكراهة ، وان لم يكن ظاهرا في الحرمة أيضا ، وصحيح معاوية متروك الظاهر ، لأنه دال على عدم الكراهة أيضا ولم يقل به أحد فلا صارف عن ظهور الأول في الحرمة :
اللهم الا ان يقال : ان النهي عنه انما هو بعنوان الادماء الذي عرفت انه مكروة ، كان بالحجامة أو الدلك أو السواك ، وعليه فنفس تلك الأدلة تصلح قرينة لحمل النهي في المقام علي الكراهة ، مضافا إلى أن انكار ظهور : لا ينبغي ، في الكراهة مكابرة .
فالأظهر هو الكراهة .
وبذلك يظهر حكم الفصد أيضا وانه مكروه .
واما اخراج دم الدمل بعصره ، فالظاهر جواز بلا كراهية ، لصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة ، قال : لا باس « 2 » .
هامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر ص 118 / الوسائل ج 12 ص 534 ح 17008 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 359 ح 5 / الوسائل ج 12 ص 529 ح 16989 .