شرح
جواز إزالة الشعر للمحرم عند الضرورة
1 - لا خلاف بينهم في جواز ازاله الشعر عند الضرورة ، من أذية قمل ، أو قروح ، أو صداع ، أو جر ، أو غير ذلك ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه « 1 » ، وفي المستند : للاجماع « 2 » ، وفي الرياض : باجماع العلماء « 3 » كما في المدارك « 4 » وغيره . ويشهد به : الآية الكريمةفَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً« 5 » . . . الخ . وقاعدة نفي الحرج . وجملة النصوص : كصحيح حريز عن أبي عبد الله ( ع ) : مر رسول الله ( ع ) على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم ، فقال ( ع ) وسلم : أتؤذيك هوامك ؟ فقال : نعم ، قال : فأنزلت هذه الآيةفَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ« 6 » فأمره رسول الله ( ع ) وسلم بحلق رأسه ، وجعلهامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 378 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 11 ص 397 .
( 3 ) رياض المسائل ج 6 ص 323 .
( 4 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 351 : وأما جواز إزالته مع الضرورة فموضع وفاق بين العلماء .
( 5 ) سورة البقرة آية 196 .
( 6 ) سورة البقرة آية 196 .