شرح
ومفهوم قوله تعالى :فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ« 1 » .
ويدل عليه وعلى غيره جملة من الأخبار ، وهي ما بين ظاهر في الحرمة ودال عليها بالالتزام .
اما القسم الأول [ منها ] :
فمنه صحيح معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ ، قال ( ع ) : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر « 2 » .
فإنه بمفهوم الغاية يدل على حرمة قطع الشعر .
لا يقال : انه مختص بالنتف ، فلا يدل على غيره .
فإنه يقال : إن الغاية لجواز الحك هو قطع الشعر بما هو قطع ، فالمفهوم حرمة قطع الشعر من حيث هو سواء كان بالنتف أو غيره ، إلا أنه مختص بالرأس .
ومنه خبر عمر بن يزيد عنه ( ع ) : لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم
هامش
( 1 ) سورة البقرة آية 196 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 313 ح 1076 / الوسائل ج 12 ص 531 ح 16998 وأيضا ص 588 ح 17004 من نفس الجزء .