تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
شرح
عليه الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان ، والنسك شاة ، قال : وقال أبو عبد الله ( ع ) : وكل شئ في القرآن ، أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شئ في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا ، فالأول بالخيار « 1 » . قوله ( ع ) : فالأول بالخيار ، يعني فالأول هو المختار ، وما بعده انما هو عوض عنه مع عدم امكانه . وخبر عمر بن يزيد عنه ( ع ) : قال الله في كتابه :فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ. . . الخ ، إلى أن قال : فمن عرض له أذى أو وجع ، فتعاطي ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا ، فصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وانما عليه واحد من ذلك « 2 » . ونحوهما غيرهما . ثم إن الكلام في أنه هل يختص وجوب الكفارة عليه بصورة خاصة أم لا ؟ سيأتي التعرض له في مبحث الكفارات . 2 - لو قطع عضوا مثلا كان عليه شعر لم يكن عليه إثم ، لعدم صدق إزالة الشعر عليه ، مع أن الموضوع في النصوص قطع الشعر أو حلقه أو نتفه ، وشئ من هذه العناوين لا يصدق على المورد قطعا ، فلا وجه
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 2 ص 195 ح 656 . ( 2 ) الاستبصار ج 2 ص 195 ص 657 .