تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
للحكم بجريان حكمه عليه ، وما في القصاص من صدق قطع الإصبع بقطع الكف انما هو لدليل خاص فما عن الشهيد « 1 » من التردد فيه في غير محله . 3 - لا خلاف في أنه يحرم على المحرم أخذ شعر محرم آخر ، بل في المستند والجواهر « 2 » ، وعن المدارك « 3 » وغيرها ، دعوى الاجماع عليه ، لا لما في الجواهر من أنه يفهم من الأدلة عدم جواز وقوع ذلك من أي مباشر كان بل لصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يأخذ المحرم من شعر الحلال « 4 » ، فإنه يدل بالأولوية على حرمة أخذ شعر الحرام ، مع أن بعض المنع لعله مختص بإزالة الغير - لاحظ نصوص الحجامة « 5 » - . وبما ذكرناه ظهر حرمة أخذ شعر الحلال أيضا للصحيح المتقدم ، ودعوى عدم ظهوره في الحرمة ، لكونة بالجملة الخبرية كما ترى .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية ج 1 ص 383 ، قوله : الرابع : لو قلع جلده عليها شعر قيل لا يضمن . ( 2 ) جواهر الكلام ج 18 ص 381 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 353 ، قوله : الثالث : لا يجوز للمحرم حلق رأس المحرم إجماعا . ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 340 ح 1179 . ( 5 ) وسائل الشيعة باب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .