شرح
ومنه صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : من حلق رأسه ، أو نتف إبطه ، ناسيا أو جاهلا ، فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا ، فعليه دم « 1 » .
ومنه صحيح هشام بن سالم ، قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم ، فسقط شئ من الشعر ، فليتصدق بكف من طعام ، أو كف من سويق « 2 » ونحوها غيرها « 3 » .
ودلالة هذا القسم على الحرمة تتوقف على ثبوت الملازمة بين الكفارة والحرمة .
وقد ظهر مما ذكرناه دلالة النصوص على حرمة القطع باي نحو كان ، بالنتف أو الحلق ، أو غيرهما ، فدعوى اختصاص النصوص بالنتف لم يظهر وجهه ، كما أنه ظهر عدم الاختصاص بشعر الرأس ، بل بعض النصوص في شعر البدن ، وبعضها في شعر الرأس واللحية ، فدعوى الاختصاص للانصراف غير ظاهر الوجه أيضا .
وتمام الكلام في طي فروع .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 361 ح 8 / الوسائل ج 13 ص 157 ح 17472 ، وأيضا ص 160 ح 17483 من نفس الجزء .
( 2 ) الكافي ج 2 ص 198 ح 669 / الوسائل ج 13 ص 171 ح 17511 .
( 3 ) راجع بعض روايات الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ج 16 ص 170 ، كرواية منصور ومعاوية بن عمار رقم : 17507 و 17508 . . الخ .