تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
شرح
يلق الشعر « 1 » . وهذا أيضا كسابقه إلا أنه مختص بالرأس واللحية . ومنه صحيح الحلبي عنه ( ع ) عن المحرم يحتجم ، قال : لا ، إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم « 2 » وهذا مختص بحلق البدن . ومنه خبر الحسن الصيقل عنه ( ع ) في حديث : ويحتجم ولا يحلق الشعر « 3 » . ومنه صحيح حريز ( ع ) : لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر « 4 » . وهذا أعم من الحلق ، لكنه مختص بشعر البدن . فهذه النصوص تدل على الحرمة : بعضها في الرأس ، وبعضها فيه وفي اللحية ، وبعضها في البدن ، وبعضها وان اختص بالحلق إلا أن في البقية كفاية . واما القسم الثاني [ منها ] : فمنه صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا ، فعليه أن يطعم مسكينا في يده « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 312 ح 1077 / الوسائل ج 12 ص 534 ح 17005 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 360 ح 1 / الوسائل ج 12 ص 512 ح 16940 . ( 3 ) الاستبصار ج 2 ص 183 ح 608 / الوسائل ج 12 ص 513 ح 16944 . ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 306 ح 1046 / الوسائل ج 12 ص 513 ح 16942 . ( 5 ) الكافي ج 4 ص 361 ح 9 / الوسائل ج 13 ص 173 ح 17515 .