شرح
يلق الشعر « 1 » . وهذا أيضا كسابقه إلا أنه مختص بالرأس واللحية .
ومنه صحيح الحلبي عنه ( ع ) عن المحرم يحتجم ، قال : لا ، إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم « 2 » وهذا مختص بحلق البدن .
ومنه خبر الحسن الصيقل عنه ( ع ) في حديث : ويحتجم ولا يحلق الشعر « 3 » .
ومنه صحيح حريز ( ع ) : لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر « 4 » . وهذا أعم من الحلق ، لكنه مختص بشعر البدن .
فهذه النصوص تدل على الحرمة : بعضها في الرأس ، وبعضها فيه وفي اللحية ، وبعضها في البدن ، وبعضها وان اختص بالحلق إلا أن في البقية كفاية .
واما القسم الثاني [ منها ] :
فمنه صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا ، فعليه أن يطعم مسكينا في يده « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 312 ح 1077 / الوسائل ج 12 ص 534 ح 17005 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 360 ح 1 / الوسائل ج 12 ص 512 ح 16940 .
( 3 ) الاستبصار ج 2 ص 183 ح 608 / الوسائل ج 12 ص 513 ح 16944 .
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 306 ح 1046 / الوسائل ج 12 ص 513 ح 16942 .
( 5 ) الكافي ج 4 ص 361 ح 9 / الوسائل ج 13 ص 173 ح 17515 .