تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شرح
فما عن الشيخ « 1 » ، وتبعه الفاضل النرافي « 2 » ، من الكراهة ، في غير محله . 4 - الظاهر شمول النصوص للحك الذي يعلم بترتب القطع ، فان الموضوع في النصوص ليس خصوص الحلق والنتف وما شاكل - كي يدعي كما في الجواهر بعدم شمولها للإزالة بالحك « 3 » - بل الموضوع هو القطع الشامل لها أيضا . وصحيح ابن عمار « 4 » - الوارد في كيفية حك الرأس - شاهد بذلك ، فإنه بمفهوم الغاية يدل على حرمة الحك الموجب لقطع الشعر ، ومن الغريب استدلال بعضهم به لعدم حرمة القطع . نعم ، إذا لم يعلم أنه هل يقطع الشعر بالحك أم لا جاز - لأصالة البراءة - ولو ظهر بعد ذلك القطع ، وفي وجوب الكفارة فيه وعدمه كلام سيأتي في مبحث الكفارات . وبذلك ظهر حكم تسريح اللحية .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ص 311 قوله : مسألة 103 : يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحل ، ولا شئ عليه / وقال في المبسوط ج 1 ص 353 : يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحل ، ولا يجوز له أن يحلق رأس المحرم . ( 2 ) مستند الشيعة ج 11 ص 398 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 18 ص 381 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 12 ص 533 باب 73 من أبواب تروك الاحرام ح 17004 / التهذيب ج 5 ص 313 ح 1076 .