شرح
فما عن الشيخ « 1 » ، وتبعه الفاضل النرافي « 2 » ، من الكراهة ، في غير محله .
4 - الظاهر شمول النصوص للحك الذي يعلم بترتب القطع ، فان الموضوع في النصوص ليس خصوص الحلق والنتف وما شاكل - كي يدعي كما في الجواهر بعدم شمولها للإزالة بالحك « 3 » - بل الموضوع هو القطع الشامل لها أيضا .
وصحيح ابن عمار « 4 » - الوارد في كيفية حك الرأس - شاهد بذلك ، فإنه بمفهوم الغاية يدل على حرمة الحك الموجب لقطع الشعر ، ومن الغريب استدلال بعضهم به لعدم حرمة القطع .
نعم ، إذا لم يعلم أنه هل يقطع الشعر بالحك أم لا جاز - لأصالة البراءة - ولو ظهر بعد ذلك القطع ، وفي وجوب الكفارة فيه وعدمه كلام سيأتي في مبحث الكفارات .
وبذلك ظهر حكم تسريح اللحية .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ص 311 قوله : مسألة 103 : يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحل ، ولا شئ عليه / وقال في المبسوط ج 1 ص 353 : يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحل ، ولا يجوز له أن يحلق رأس المحرم .
( 2 ) مستند الشيعة ج 11 ص 398 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 18 ص 381 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 12 ص 533 باب 73 من أبواب تروك الاحرام ح 17004 / التهذيب ج 5 ص 313 ح 1076 .