تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
والمرجع - كما افاده صاحب الذخيرة « 1 » - في التفرقة بين ما كان للسنة أو الزينة إلى القصد وعلله بأنه ليس هيهنا هيئة تختص بإحداهما دون الأخرى ، وفي الجواهر ونحوه في المسالك وحاشية الكركي : ولا بأس به « 2 » . أقول : انه وان لم يكن هيئة لبس الخاتم للزينة مغايرة لهيئة لبسه للسنة ، الا ان اقسام الخاتم مختلفة بعضها للزينة وبعضها لا زينة فيه أصلا ، مع أن هيئة اللبس أيضا تختلف بالوجدان ، فمن لبسه في رأس ابهامه لا يكون ذلك زينة أصلا ، والحق ان يقال : ان قوله للزينة ان اخذناه قيدا للبس كان ظاهرا في قصد الزينة ، وان جعلناه علة كان دالا على أن كل لبس صدق عليه انه زينة مرجوح قصد به الزينة أو السنة والا فلا ، فتدبر .

لبس المرأة الحلي للزينة

ومن المكروهات عند جماعة لبس المرأة الحلي غير المعتاد لها لبسه ، نسب ذلك إلى الاقتصاد « 3 » والتهذيب « 4 » والاستبصار « 5 » والجمل
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 594 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 18 ص 371 . ( 3 ) الاقتصاد ص 302 . ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 73 . ( 5 ) الاستبصار ج 2 ص 310 ح 2 .