شرح
وعلى الاحتمال الثاني يكون هو أخص من نصوص الجواز ويقيد اطلاقها به ، وحيث انه مرجح للثاني فلا دليل على المنع ، والأصل يقتضي الجواز ، واما الاجماع المدعي على الحرمة فلا يضر مخالفته بعد معلومية المدرك .
ويؤيد ما ذكرناه ان بناء الأصحاب على عدم الفرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة ، وقد ورد في المرأة خبر « 1 » مصدق بن صدقة عن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب « 2 » .
ومعلوم ان لبسه ليس للسنة بل للزينة ، وبنصوص الباب يرفع اليد عن عموم العلة المشار إليها كما لا يخفى ، فالأظهر هو الكراهة .
هذا إذا لبس الخاتم للزينة ، واما إذا لبسه للسنة فلا خلاف في جوازة ، بل عليه الاجماع كما ادعاه غير واحد « 3 » ، ويشهد له - مضافا إلى اختصاص خبر مسمع على الاحتمال الثاني باللبس للزينة - صحيح ابن بزيع وخبر نجيح المتقدمان .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 76 ح 58 / الوسائل ج 12 ص 490 ح 16868 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 76 ح 58 / الوسائل ج 12 ص 490 ح 16868 .
( 3 ) قال المحقق السبزواري : . . . . . ولا اعرف خلافا بين الأصحاب في الحكمين المذكورين ذخيرة المعاد ج 3 ص 594 .