تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
ومنها : ما دل على جواز لبس الحلي المشهور مطلقا ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : لا بأس ان تحرم المرأة في الذهب والخز « 1 » . وخبر مصدق عنه ( ع ) : تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب فان الخاتم من ذهب ، بل الحلي من الذهب مطلقا من الحلي المشهور « 2 » . والجمع بين هذه الأخبار وبين نصوص المنع يقتضي حملها على الكراهة . ومنها : ما دل على حرمة لبس الحلي إذا أظهرتها لزوجها ، كخبر النضر بن سويد عن أبي الحسن ( ع ) عن المرأة المحرمة ، اي شئ تلبس من الثياب ؟ قال ( ع ) : تلبس الثياب كلها المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها ، ولا تكتحل الا من علة ، ولا تمس طيبا ، ولا تلبس حليا ولا فرندا ، ولا بأس بالعلم في الثوب « 3 » . ولا معارض له ، فان النصوص السابقة تدل على جواز لبس الحلي من حيث هو ، وهذا يدل على المنع من التزين للزوج فيؤخذ بظاهره .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 345 ح 2638 / الوسائل ج 12 ص 365 ح 16522 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 76 ح 58 / الوسائل ج 12 ص 490 ح 16868 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 344 ح 2 / الوسائل ج 12 ص 497 ح 16888 .