تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
والعقود « 1 » والجامع « 2 » والنافع « 3 » والشرايع « 4 » وغيرها . وعن المشهور الحرمة « 5 » . وملخص القول : انها تارة تلبس ما يكون معتادا لها لبسه ، وأخرى تلبس غير المعتاد ، وعلى التقديرين تارة يكون ما تلبس ما هو زينة مشهورة ، وأخرى تلبس غيرها ، وعلى التقادير تارة تلبس للزينة وأخرى لا للزينة ، وعلى التقادير قد تظهرها للرجال - سيما زوجها - وقد لا تظهرها . واما النصوص فهي مختلفة . فمنها : ما يدل على جواز لبس الحلي لها مطلقا الاحليا مشهور اللزينة ، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : المحرمة تلبس الحلي كله ، الا حليا مشهورا للزينة « 6 » .
هامش
( 1 ) الجمل والعقود ص 73 س 12 قال : واما التروك المكروهة . . . إلى أن قال : ولبس الحلي الذي لم تجر العادة المرآة بها كما أن هامش المهذب البارع ج 2 ص 183 . ( 2 ) الجامع للشرايع ص 185 . ( 3 ) المختصر النافع ص 85 . ( 4 ) شرايع الاسلام ح 1 ص 185 وعبارته : ويحرم لبس الخاتم للزينة . . . المرآة للحلي للزينة وما لم يعتد لبسه منه الأولى ، ولا بأس بما كان معتادا لها . . . . . ( 5 ) نسبه إلى المشهور الشهيد الثاني مسالك الأفهام ج 2 ص 260 . ( 6 ) الفقيه ج 2 ص 344 ح 2634 / الوسائل ج 12 ص 497 ح 16889 .